الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥٢
لاجماع العلماء - ما وجد في أيديهم من أموال المسلمين وأهل الذمة أيضا وقال مالك يؤخذون بالدم إذا طلبه وليه وقال الليث لا يؤخذون به وقال الشافعي تضع عن المحارب توبته حد الله عز وجل الذي وجب لمحاربته ولا تسقط عنه حقوق بني ادم وقال أبو حنيفة ان لم يقدر الامام على قطاع الطريق حتى جاؤوا تائبين وضعت عنهم حقوق الله عز وجل التي كانت تقام عليهم [لو لم يتوبوا ويرجع حكم ما أصابوا من القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين فيكون حكمهم في ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق قال أبو عمر هذا كله ليس هو الحكم عند أحد من العلماء في من اسلم من الكفار قبل ان يقدر عليه فدل ذلك على فساد قول من قال نزلت الآية في أهل الشرك وقال الفقهاء [وأهل] اللغة معنى قوله عز وجل * (يحاربون الله) * [المائدة 33] يحاربون [أهل] دين الله عز وجل واما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين هل هو على قدر الاستحقاق أم على تخيير الامام فروي عن بن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم ان الامام مخير يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي و (أو) عند هؤلاء للتخيير وممن قال بذلك مالك والليث وأبو ثور قال مالك ذلك إلى اجتهاد الامام يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على قدر جرم المحارب وافساده وليس ذلك إلى سوى الإمام قال مالك الفساد في الأرض القتل واخذ المال قال الله عز وجل * (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) * [البقرة 205] وقال عز وجل * (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) * [المائدة
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»