الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥٥
وقال الشافعي يتبع به دينا إذا استهلكه ويلزمه غرم ما سرق مليا أو معدما لان القطع حق لله عز وجل والغرم حق للمسروق منه قال وقد اجمعوا انه لو وجده ربه بيد السارق اخذه وان قطعت يده به وكذلك إذا استهلكه يغرمه في حال اليسر والعسر كسائر المستهلكات من أموال المسلمين وبه قال أبو ثور واحمد وإسحاق وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد وعثمان البتي وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه مليا ولا عديما الا ان يوجد الشيء معه فيؤخذ منه وهو قول عطاء والشعبي وبن سيرين ومكحول وبه قال بن أبي ليلى وبن شبرمة وحجة من قال بهذا القول ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد [بن أسيد] قال حدثني حمزة بن علي قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني أحمد بن منصور قال حدثني حسان بن عبيد الله قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد) (1) قال أبو عمر هذا ليس بالقوي عندهم والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أخو سعد بن إبراهيم وصالح بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع وان كان قد وصله سعيد بن [كثير عن] عفير عن المفضل عن يونس عن سعد عن أخيه المسور بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف فان ثبت فالقول به أولى والا فالقياس ما قاله الشافعي ومن تابعه وبالله التوفيق أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن المفضل قال حدثني محمد بن جرير قال حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثني سعيد بن
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»