الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٥
قال بن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبو يونس ومحمد وأحمد بن حنبل وحجتهم في ذلك حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة (1) قال احمد هذا حديث صحيح وأحاديث رافع مضطربة الالفاظ واحتج غيره على مالك في اجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا كانت الثلث فأقل فان ذلك لو لم يجز منفردا ما جاز بين النخل وإذ لم يجز منفردا لم يجز بين النخل قالوا وتوقيت الثلث فما دونه حكم بغير حجة لان التوقيت يحتاج إلى توقيت قالوا وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة لمن ادعى في ذلك ضرورة فاما قول مالك لا ينبغي لاحد ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم فهذا قول الشافعي والكوفي وقد أجازت طائفة من التابعين ومن بعدهم ان يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي ارضه بجزء مما يرزقه الله تعالى في الصلاح بها وجعلوا أصلهم في ذلك بالقراض المجتمع عليه قال مالك (2) والامر عندنا في النخل أيضا انها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل قال أبو عمر قد اختلف في اجل المساقاة وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر (أقركم ما أقركم الله
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»