الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم (أقركم ما شئنا) والمعنى واحد ونعيد هنا منها ذكرا كما اعاده مالك - رحمه الله فنقول ان مالكا والشافعي ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقاة سنينا معلومة والمساقاة انما هي عندهم إلى الجذاذ وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل ان يبدو في الشجر شيء من الثمر فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة لأنه كله شيء لم يخلق أو لم يظهر وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر واحتجوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر النخل والزرع ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله فان دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ولم يذكروا وقتا معلوما فقالت طائفة منهم أبو ثور ذلك سنة واحدة وهو يشبه مذهب بن الماجشون فمن اكترى دارا مشاهرة انه يلزمه شهر واحد وقول أبي ثور فيمن ساقى حائضا ولم يذكر في وقت المساقاة مرة معلومة قول حسن قال مالك (1) في المساقي انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي ان يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»