الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٤
ورواه بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهر وليس بمتصل عند أهل العلم لان عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد بن المسيب انما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر - رضي الله عنه فالحديث مرسل على كل حال وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف ومحمد واما الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة فأجازه مالك والشافعي والأوزاعي والليث ومحمد بن الحسن وذكر محمد بن الحسن في (الاملاء) ان أبا حنيفة أجاز الخرص للزكاة خاصة في غير المساقاة وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال [من الأحوال] وقال الخرص غير مستعمل قال واما على رب الحائط ان يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق وروى الثوري وغيره عن الشيباني [عن الشعبي] قال الخرص اليوم بدعه وقال داود [بن علي] الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة دون العنب ودون غيرهما من الثمار ودفع حديث عتاب [بن أسيد] من وجهين (أحدهما) انه مرسل (والثاني) انه انفرد به عبد الرحمن [بن إسحاق] عن الزهري وليس بالقوي قال أبو عمر أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار الا كيلا بعد تناهيها ويبسها وقد أجازها منهم قوم واختلف فيها أصحابنا فذكر بن حبيب ان بن القاسم كان يقول به ورواه عن مالك انه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل والأشجار إذا اختلف حاجة الشريكين الا التمر والعنب فقط واما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك من
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»