الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٤
فروى ثابت بن الضحاك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة (1) وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع (2) وروى عطاء عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من كانت له ارض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها) (3) وقد ذكرنا الأسانيد في (التمهيد) وفي حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة على حسب ما كانوا عليه قبل ان ينهى ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة وقيل انما فعله بخيبر والله أعلم وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في (التمهيد) وما ذهب إليه مالك في كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب الشافعي وقد تقدم ذكر ذلك ولكنا كررناه كما كرره مالك واختلف عن الليثي في المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك فروي عنه كراهتها وروى عنه اجازتها وروي عن يحيي عن الليث بن سعد أنه قال انما تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دفع أو لم يدفع فاما ان يلزمها ببعض ما يخرج منها ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال قال أبو عمر يقول الليث هذا في اجازته المزارعة بجزء ما تخرج الأرض ما يزرع فيها
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»