الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٨
النصف من النخل والزرع وله النصف فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز ذلك قال وليس للمساقي في النخل ان يزرع الأرض الا باذن ربها فان فعل كان كمن زرع ارض غيره قال ولا تجوز المساقاة الا بجزء معلوم قل أو كثر وان ساقاه على أن له نخلات بعينها من الحائط لم يجز ولو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا من تمر زيادة لم يجز وكان له اجر مثله فيما عمل ((2 - باب الشرط في الرقيق في المساقاة)) 1374 - قال مالك ان أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل انه لا باس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف عنه بهم المؤونة وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك بمنزلة المساقاة في ا لعين والنضح (1) ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح قال وعلى ذلك الامر عندنا قال والواثنة الثابت ماءها التي لا تغور ولا تنقطع إلى اخر كلامه في الباب ومعنى كلامه انه لا يجوز للعامل ان يشترط ان يعمل برقيق الحائط في غيره ولا ان يشترط في الرقيق ما ليس فيه ولا لرب المال ان يخرج من رقيق المال من كان فيه في عقد في المساقاة وله ذلك قيل وانما يساقيه على حاله ومن مات من الرقيق أو لحقته آفة فعلى رب المال ان يخلفه هذا كله معنى قوله إلى اخر الباب وانما لم يجز له ان يشترط في العقد على العامل ان يأخذ من رقيق الحائط أحدا كان فيخرجه عنه بشرط العقد لأنه إذا فعل ذلك فقد ازداد عليه زيادة كما لو اشترط عليه نخله بعينها أو عملا يعمله له خاصة في الحائط واما إذا خرج الرقيق
(٥٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»