واما المساقاة في الزرع فتجوز عند مالك على ما شرط وذكر في (موطئه) ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه وقال الليث بن سعد لا يساقي الزرع بعد ان يستقل قال فاما القصب فيجوز فيه المساقاة فان القصب أصل وقال محمد بن الحسن جائز ان يساقي الزرع قبل ان يستحقه ولا تجوز المساقاة عند الشافعي في غير النخل والعنب ولا يجوز عند داود الا في النخل خاصة وقد تقدم ذكر ذلك واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل فروى بن وهب عن مالك ان ذلك جائزن وهو بمنزلة البياض يشترطه العامل لنفسه ذكره بن عبدوس قال وانكر ذلك عليه سحنون الا هاء ولا يجوز له ان يستثني البذر فكيف يستثني الزرع واختلفوا أيضا في مساقاة الموز وقد ذكر بن المواز عن بن القاسم واشهب انهما قالا يجوز فيه المساقاة قال وقد كان بن القاسم اجازه في مجلس أبي زيد وليس بشيء قال أبو عمر قد تقدم عن مالك انه لا تجوز المساقاة في القصب وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه الا ما يجوز في الزرع والمقتات ونحوها واختلف الفقهاء في مساقاة البصل فأجازها مالك والشافعي وأصحابهما ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل وقال الليث لا تجوز المساقاة في البصل ولا يجاز الا فيما يسقى قال مالك (1) لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه وانما ينبغي ان يساقي من العام المقبل وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه انما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه
(٥١)