الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٢
إياها وليس ذلك بالمساقاة انما المساقاة ما بين ان يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساقى ثمرا في أصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك السماقاة بعينها جائزة قال أبو عمر قد كرر هذا المعنى وهو مفهوم جدا وكل من أجاز المساقاة لم يجزها الا فيما لم يخلق وفيما لم يبد صلاحه من الثمار ويعمل العامل في الشجر من الحفر والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح وهذان أصلان مخالفان للبيوع وللاجارات وكل عندنا أصل في نفسه يجب التسليم له والعمل به وذكر بن عبدوس أيضا عن سحنون أنه قال لا باس بمساقاة التي يعلم أن يبدو صلاحها لأنها إجارة شيء معلوم والعامل في ذلك أجير باجره معلومة قال أبو عمر إذا كان هذا فليست مساقاة وانما الذي يعطيه في عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير والدراهم كما قال مالك - رحمه الله واما الشافعي فاختلف قوله فمرة قال [مثل] مالك تجوز المساقاة في الحائط وان بدا صلاحه ومرة قال لا تجوز قال مالك (1) ولا ينبغي ان تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال أبو عمر ظاهر هذا الكلام يدل على أنه يخبر ان [تكرى] الأرض بكل ثمن معلوم وليس ذلك بمذهب مالك وانما هو قول الشافعي جائز عنده ان تكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور والحوانيت من العين المعلوم وزنها والعروض كلها الجائز بيعها في ملكها على سنتها طعاما كانت أو غير طعام أن تكون بجزء ما تخرجه يقل مرة ويكثر أخرى وربما لم يخرج شيئا فلا هذا عنده المزارعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال بن نافع جائز كراء الأرض بشيء من الطعام والإدام وغير ذلك ما عدا الحنطة وأخواتها يعني البر والشعير والسلت فإنها محاقلة
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»