الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٩
من الحائط قبل عقد المساقاة فقد فعل ما كان له فعله في ماله وساقى الحائط على ماله قال أبو عمر كلامه - رحمه الله - انما هو في اشتراط العامل على رب الحائط ما كان في الحائط من الرقيق فهذا لم يختلف قوله ولا قول أصحابه فيه فان اشترط العامل رقيقا لم يكونوا عنده في الحائط فقد اختلفوا في ذلك فقال بن القاسم في (المدونة) بلغني ان مالكا سهل في الدابة الواحدة يشترطها العامل على رب الحائط إذا لم تكن فيه قال وذلك عندي إذا كان الحائط كثيرا له قدر فاما الحائط الصغير فلا يجوز وفي (العتبية) روى [عيسى عن] بن القاسم عن مالك مثل ذلك وقاله بن القاسم وروى يحيى بن يحيى عن نافع أنه قال لست اخذ بقول مالك في ذلك ولا أرى باسا ان يشترط العامل عدا من الرقيق وان لم يكونوا في الحائط يومئذ واما الشافعي [فقال] لا باس ان يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه لا يستعملهم في غيره ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من اجرتهم فإذا جاز ان يعملوا للمساقي بغير اجر جاز ان يعملوا [له] بغير نفقة وقال محمد بن الحسن لا باس ان يشترط رب المال في المساقاة والمزارعة [على] المساقي دولابا وآلات يستقي عليها الزرع ولو اشترطه العامل على رب الأرض لم يجز
(٥٩)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»