الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٩٦
واما حديث أبي هريرة فرواه عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال (الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الاعلى والأسفل ارجموهما جميعا) قال أبو عمر عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وهو مجهول وقال أبو حنيفة وداود يعذر اللوطي ولا حد عليه الا الأدب والتعزير الا ان التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرب وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق) (1) وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض وقاطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصى المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما) (2) وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لوط (فاقتلوه) وهذا من نحو قول الله عز وجل " لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " [الانعام 145] ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه منها ان اللوطي زان واللواط زنى وأقبح من الزنى وبالله التوفيق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط) (3) ولم يبلغنا انه لعن الزاني بل امر بالستر عليه وأولى الناس ان يقول اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات والإماء وهو عندنا غير جائز - والحمد لله - بموضع الأذى كالحيض من النساء وبالله توفيقنا
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»