الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧
وهو قول الليث [بن سعد] فيما رواه يحيى بن يحيى عنه وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم وجائز عندهم المساقاة على النخل والأرض نحو مما يخرج هذه وهذه على ما روى في مساقاة خيبر على النصف مما تخرج الأرض والنخل وقد تقدم عن أبي حنيفة وزفر انه لا يجوز عندهما المزارعة ولا المساقاة وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلها والحمد لله قال مالك (1) في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما ان يعمل في العين ويقول الاخر لا أجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت اخذ حصته من الماء وانما أعطي الأول الماء كله لأنه اتفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقة شيء قال أبو عمر قول مالك هذا قول حسن وحجته له بذلك وقول الكوفيين نحوه الا انهم قالوا لا يكون ذلك الا بقضاء قاض وحكومة حاكم فان انفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يتميز له ما يريده [من عمل حصته] كان متطوعا بنفقته ولا شيء له على شريكه ويأخذ حصته كاملة يعتلها معه وقال الشافعي لا يجبر الشريك على الانفاق ويقال لشريكه ان شئت تطوع بالانفاق وان شئت فدع وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء لان ليس لأحد ان يلزم غيره دينا لم يجب عليه بغير رضا منه قال مالك (2) وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيده انما هو أجير ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم اجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه يعمل عليه لا يدري ايقل ذلك أم يكثر قال أبو عمر هذا قول كل من يجيز المساقاة انه لا يجوز الا على سنتها وان العمل على الداخل لا رب الحائط والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من يجيزها قال مالك (3) وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»