الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٩
ان الإجارات عنده بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر وقوله في ذلك كله هو قول جمهور العلماء ومنهم من يأبى ان يجعل الإجارة من باب البيوع وهو قول أهل الظاهر لأنها منافع لم تخلق وقد نهى رسول الله عن بيع ما لم يخلق لأنها ليست عينا وليست البيوع الا في الأعيان وقالوا الإجازة باب منفرد بسنته كالمساقاة وكالقراض واما قوله في هذه المسألة (شد الحظار) فروي بالشين المنقوطة وهو الأكثر عن مالك في الرواية ويروى عنه بالسين على معنى سد الثلمة واما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك متقارب المعنى واما (خم العين) فتنقيتها والمخموم النقي ومنه يقال رجل مخموم القلب إذا كان نقي القلب من الغل والحسد واما (سرو الشرب) فالسرو الكنس للحوض وللشرب جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر وجمعها شرب وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر ويقال في القليل منها شربات كما قال زهير (يخرجن من شربات ماؤها طحل) (1) وابار النخل تذكيرها بطلع الفحل وقطع الجريد) قطع جرائد النخل إذا كسرت وقد يصنع مثل ذلك بالشجر وهو ضرب من قطع قضبان الكرم و (جذ الثمر) جمعه وهو مثل حصاد الزرع وقطع العنب واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما فقال مالك ما وصفنا عليه جماعة أصحابه الا انهم قالوا إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر الزيتون جاز وان لم يشترطه فهو على العامل ومن اشترط عليه منهما جاز وقال محمد بن الحسن الشيباني والتلقيح والخبط حتى يصير تمرا على
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»