الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٨
وقال موسى بن عقبة كان مما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفها فكان النصف لله ولرسوله والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة والوطيحة وسلالم ووحدة وكان النصف الثاني للمسلمين نطاة والشق قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) في باب بن شهاب عن سعيد بن المسيب من الآثار المرفوعة وغيرها في فتح خيبر وكيف كانت قسمتها ما فيه كفاية ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها وانما اختلفوا في قسمه جميعها وذكرنا هناك اختلاف العلماء في قسمة الأرضين وفي توقيفها واختصار ذلك ان مالكا وأصحابه كانوا يرون ان كل بلدة تفتح عنوة فان ارضها موقوفة حكمها حكم التي لكل من حضرها ومن لم يحضرها ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة على ما صنع عمر - رضي الله عنه - بأرض سواد العراق وارض مصر والشام جعلها موقوفة مادة للمسلمين أهل ذلك المصر ومن يجيء بعدهم واحتج عمر - رضي الله عنه - في ذلك بالآية في سورة الحشر * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) * الآية إلى قوله " والذين جاءو من بعدهم " [الحشر 7 - 10] وقال ما أحد الا وله في هذا المال حق حتى الراعي وكان [يفرض] للمنفوس والعبد وروى مالك عن زيد بن اسلم [عن أبيه] عن عمر قال لولا اخر الناس ما افتتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (1) رواه بن مهدين وغيره عن مالك] وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل " واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " [الأنفال 41] فيما عدا الأرضين وان الأرض لا تدخل في عموم هذا اللفظ واستدل من ذهب إلى هذا بان الغنائم التي أحلت للمسلمين ولم تحل لاحد قبلهم انما كانت ما تأكله النار
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»