الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد فان مالكا لم يجز قسمتها على التحري وكان يقول المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل [أحد] النصيبين على صاحبه قال وقال مطرف وبن الماجشون واشهب لا بأس باقتسامه على التحري والتعديل أو على التجاوز والرضا بالتفاضل وهو قول اصبغ قال وبه أقول لان ما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري وذكر سحنون عن بن القاسم عن مالك انه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه بالخرص فأبى ان يرخص في ذلك قال وذلك أن بعض أصحابنا ذكر انه سأل مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص فأرخص فيه فسألته عن ذلك فأبى ان يرخص لي فيه وقال اشهب سألت مالكا مرات عن تمر النخل والأعناب وغيرها من الثمار تقسم بالخرص فكل ذلك يقول [لي] إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العرايا [وغيرها بالخرص] في غير النخل [والعنب] كما تجوز في النخل والعنب قال ويجوز بيع ذلك كله بعضه ببعض بخرصه إلى الجذاذ قال أبو عمر اما قوله ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ] فلا اعلم أحدا قاله قبل يحيى بن عمر في بيع الثمار بعضها ببعض الا [في] العرايا خاصة واما في غير العرايا فلا وكيف يجوز ذلك وهو تدخله المزابنه المنهي عنها ويدخله بيع الرطب باليابس وبيع الطعام بالطعام نسيئة وانما أجاز مالك ذلك في العرايا خاصة لما ورد فيها من تخصيص مقدارها من المزابنة قال يحيى بن عمر اشهب لا يشترط في الثمار الا طيبها ثم يقسمها بين أربابها بالخرص ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم ورواه عن مالك قال وبن القاسم يقول لا يجوز ان يقتسم بينهم بالخرص الا ان يختلف غرض كل واحد منهم فيريد أحدهما ان يبيع ويريد الاخر ان ييبس ويدخر ويريد الاخر ان يأكل فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من
(٤٥)