الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٥٧
وقال زفر في أم الولد إذا جنت مرة بعد مرة فعلى السيد اخراج القيمة ثانية وثالثة ولو قتلت رجلين أو ثلاثة خطا فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة وهو قول الحسن [بن صالح] بن حي وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة يشتركون فيها وقال الثوري في المدبر وأم الولد على المولى القيمة وقال الأوزاعي ان جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها ان بلغتها جنايتها
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»