المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن نصف قيمته مدبرا وان شاء استسعى والولاء بينهما نصفان وقال مالك يقوم على الذي اعتق قيمة عبد وينفسخ التدبير وقال الليث لا يضمن المعتق ونصيب الاخر على ملكه يخدم المدبر للشريك يوما ولنفسه يوما وان مات العبد ورثه الذي له في الرق وقال الليث في عبد بين رجلين دبره أحدهما [قال يقوم عليه] ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته ويكون مدبرا كله فإن لم يكن له مال سعى في نصف قيمته حتى يؤديها إلى صاحبه فإذا أداها رجع إلى الذي دبر نصفه فكان مدبرا كله [فان مات العبد] في حال سعايته وترك مالا دفع إلى الذي دبر [نصفه فكان الذي لم يدبر ما بقي عليه] من نصف قيمته ثم كان ما بقي للذي دبره واختلفوا في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه واعتق الاخر فقال مالك يقوم على الذي اعتقه وهو أحب إلي وقال الشافعي ان كان الذي اعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبره وله ولاؤه وان كان معسرا فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر وقال بن أبي ليلى ان كان المعتق معسرا سعى العبد في نصف قيمته الذي دبر ويرجع بذلك على المعتق يتبعه به دينا والولاء كله له [وان كان موسرا ضمن نصف القيمة وبطل التدبير واعتق كله على المعتق] وقال أبو حنيفة ان شاء الذي دبر ضمن نصف القيمة وان شاء استسعى العبد وان شاء اعتق هذا إذا كان المعتق موسرا [وان كان معسرا استسعى العبد ان شاء في نصف قيمته وان شاء اعتق وقال أبو يوسف ومحمد إذا دبر ثم اعتق شريكه كان عتقه باطلا وضمن الذي دبر نصف قيمته موسرا كان أو معسرا كان مدبرا كله] وقال مالك (1) في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فاسلم العبد
(٤٥٢)