وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة قال إذا جاءت المراة والزوج فعليه ان يحكم بينهما بالعدل وان جاءت المراة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال أبو يوسف ومحمد بل يحكم وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد الزوجين وأبى صاحبه من التحاكم الينا فمنهم من قال يحكم لأنه من التظالم الذي لم يلزمه ان يمنع منه بعضهم من بعض ومنهم من قال لا يحكم بينهما الا ان يرضيا جميعا بحكمه ولم يختلف قول مالك وأصحابه في الذمي يسرق الذمية ويرفع إلى حاكم المسلمين انه يلزمه الحكم بينهما بالقطع للسارق منهما لان ذلك من الحرابة والفساد فلا يقرون عليه ولا على التلصص وقال الشافعي ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم حكم الاسلام إذا جاءه في حد الله عز وجل وعليه ان يقيمه لقول الله عز وجل * (وهم صاغرون) * [التوبة 29] واختاره المزني وقال في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاؤوا الينا في حد الله تعالى ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بابطاله إذا لم يرتفعوا الينا ولا يكفوا عن ما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن قال وان جاءت امرأة تستعدي بان زوجها طلقها أو إلى منها حكمه حكم المسلمين قال أبو عمر الصحيح في النظر - عندي - ان لا يحكم بنسخ شيء من القران الا بما قام به الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل وليس في قوله عز وجل * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * [المائدة 49] دليل على أنها ناسخة لقوله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * الآية [المائدة 42] لأنها تحتمل معناها أن تكون
(٤٦١)