الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٦٠
وممن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين وهو قول عطاء والشعبي والنخعي وروي ذلك عن بن عباس من حديث بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * الآية [المائدة 42] قال نزلت في بني قريظة وهي محكمة (1) وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي وإبراهيم " فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم " [المائدة 42] قال إن شاء حكم وان لم يشا لم يحكم وروى عيسى عن بن القاسم قال إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعا فلا يحكم بينهم الا برضى من أساقفتهم فان كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم وكذلك ان رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة ان يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم الا ان يأتوا راغبين فيحكم بينهم حاكمنا بكتاب الله عز وجل * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) * [المائدة 42] وعن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها وقال آخرون واجب على الحاكم ان يحكم بينهم بما انزل الله إليه إذا تحاكموا إليه وزعموا أن قوله عز وجل * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * [المائدة 49] ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه وروي ذلك عن بن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم عن مجاهد عن بن عباس ومنهم من يرويه عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد من قوله وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»