منهما وعلى السيد أقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة فان جنى بعد ذلك أو أحدهما فالمجني عليه شريك الأول وقال زفر المجني عليه بالخيار ان شاء استسعى المدبر بقية جنايته وان شاء اتبع سيده وقال أبو يوسف ومحمد يستسعى المدبر في جنايته ولا شيء على المولى واما الشافعي فالمدبر عنده لسيده عبد له الرجوع فيه وله اسلامه بجنايته وفداؤه كسائر العبيد واما اسلام المدبر فهو اسلام خدمته إلى المجروح ليستوفي منها مقدار دية جرحه ثم يعتق من المدبر ثلثه ان لم يكن لسيده مال غيره هذا إذا لم يكن عليه [دين] فإن كان عليه دين وأراد الغرماء الزيادة على دية الجرح فهي من حقوقهم لأنهم يدفعون إلى المجروح من قبل أنفسهم دية الجرح ويأخذون المدبر لأنفسهم فيستوفون من خدمته مقدار ما أدوه إلى صاحب الجرح [لان ذلك ينحط من دين صاحبه وانما يقضى لهم بذلك على المجروح فإنه لا ضرر على المجروح] في ذلك وفيه منفعة للعبد والورثة فاما منفعة العبد فإنه يأخذ من تلك الزيادة التي زادها الغرماء على دية الجرح ثلثها وتكون فيه من الحرية بقدر ذلك فاما منفعة الورثة فإنه ينحط من الدين عنهم بمقدار تلك الزيادة لأنه لا ميراث الا بعد الدين فهذه مذاهب أصول هؤلاء الفقهاء [أئمة الفتوى] في جناية المدبر وكل ما يفرغ منها يسهل رده عليها بفضل الله وعونه وبالله التوفيق لا شريك له ((7 - باب ما جاء في جراح أم الولد)) 1520 - قال مالك في أم الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن (1) على سيدها في ماله الا ان يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها ان يخرج أكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا اسلم غلامه أو
(٤٥٥)