الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٥٦
وليدته بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا اخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها قال أبو عمر قوله وهذا أحسن ما سمعت في ما وصف دليل على أنه قد سمع [الاختلاف] فيه ومن الاختلاف في ذلك ما رواه انس بن الوليد عن أبي يوسف قال سالت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا قال يقال لمولاها اد دية قتيلها فان فعل ذلك والا اعتقتها عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلتها وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير المولى بين ان يؤدي عقل جنايتها بينه وبين قيمة رقبتها وان شاء أسلمها لتسعى في قيمتها ليس على المولى غير ذلك قال مالك وأصحابه ليس إلى اسلام أم الولد بجنايتها سبيل وعلى السيد ان يفديها بجنايتها الا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتها فليس عليه أكثر من قيمة رقبتها أمة وانما عليه الأقل من قيمة الرقبة أو أرش الجناية فان جنت بعد ذلك كان عليه أيضا اخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة وأكثر وبهذا قال المغيرة المخزومي [وروي] عن مالك انه ليس [على سيدها] ان يخرج على قيمتها الا قيمة واحدة وبه قال بن القاسم وكذلك اختلف قول الشافعي فيها على هذين القولين ذكر المزني عن الشافعي ان جنت أم الولد ضمن سيدها الأقل من الأرش أو القيمة فان جنت أخرى ففيها قولان أحدهما ان الثاني يشارك الأول في تلك القيمة ثم هكذا كلما جنت والقول الثاني ان المولى يغرم قيمة أخرى للثاني وكذلك كلما جنت واما أبو حنيفة فأم الولد عنده والمدبر سواء لا سبيل إلى اسلام واحد منهما بجنايته وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة فان جنتا بعد ذلك فالمجني عليه شريك الأول
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»