الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
مقدار حصته فان أدوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم وان لم يؤدوا ذلك رقوا هذا قول الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة قال أبو عمر على قول مالك يموت المكاتب في هذه المسألة مكاتبا على قول الكوفي يموت حرا وعلى قول الشافعي يموت عبدا 1500 - مالك عن حميد بن قيس المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك ان ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه قال أبو عمر قد جهل بعض من الف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل فقال ان مالكا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان وان ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته ولهذا ورثها منه فإن لم يكن هذا جهلا فهو قبيح من التجاهل لان الخبر محفوظ من وجوه ان ابنته كانت حرة ومالك [لا] يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار إذا مات قبل العتق وانما يرثه من معه من ورثته في كتابته قال حدثني مالك عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن المتوكل فذكره وقال [بن وهب] كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه وهو عندنا الصواب قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يذكر ان عبادا مولى [بن] المتوكل [مات] مكاتبا وقد قضى النصف من كتابته وترك مالا كثيرا وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك ان يقضي ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»