رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه قال أبو عمر على هذا جماعة أئمة الفتوى بالامصار وأكثر التابعين وروي ذلك عن بن عباس أيضا ورواه الثوري عن ثور عن عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس انه سئل عن ولد زنا وولد رشدة في العتاقة فقال انظروا أكثرهما ثمنا فنظروا فوجدوا ولد الزنى أكثرهما ثمنا فامرهم به والثوري عن يونس عن الشعبي مثله وهو قول الحسن وقتادة وما خالفه فضرب من الشذوذ وانما ذكر مالك - رحمه الله - والله أعلم في موطئه عن أبي هريرة انه أجاز عتق ولد الزنى انكارا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولد الزنى شر الثلاثة) وقال أبو هريرة لان امنع بسوط في سبيل الله أو احمل نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن اعتق ولد زنية وقد قال القعقاع بن أبي حدرد أنت تقول هذا فقال أبو هريرة اني لم أقل هذا فيمن يحصن أمته وانما قلت هذا في الذي يأمر أمته بالزنى وقد انكر بن عباس على من روى في ولد الزنى انه شر الثلاثة وقال لو كان شر الثلاثة ما استوفى بأمة ان ترجم حتى تضعه ورواه بن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس وقد ذكرناه في (التمهيد) باسناده وروى يزيد بن هارون عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في ولد الزنى قالت ما عليه من ذنب أبويه شيء ثم قرأت * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * [الانعام 164 الاسراء 15 فاطر 18 الزمر 7] ومذهب بن عباس جواز عتق ولد الزنى في الرقاب الواجبة وغيرها وقد قال لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنى جماعة منهم الزهري يروي عن عمر أنه قال لان احمل على نعلين في سبيل الله أحب من أن اعتق ولد زنا ذكره بن عيينة عن الزهري
(٣٤١)