الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٤٦
توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) 1485 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامة فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر لا اعلم خلافا ان العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت وانما اختلفوا في الولاء إذا اعتق المرء على غيره وقد ذكرنا ذلك في موضعه وكذلك اختلفوا في الصيام عن الميت ولا يختلفون انه لا يصلي أحد عن أحد وقد ذكرنا اختلافهم في الصيام عن الميت في كتاب الصيام وذكرنا خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وموته في كتاب الصحابة والحمد لله ((9 - باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبن الزنى)) 1486 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) قال أبو عمر اختلف على مالك في اسناد هذا الحديث فروته عنه طائفة كما رواه يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منهم مطرف وبن أبي أويس وروح بن عبادة ورواه عنه آخرون عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا منهم بن وهب وأبو مصعب ورواه سعيد بن داود الزبيدي وحبيب كاتب مالك
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»