الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٤٠
بن عباس * (وتحرير رقبة مؤمنة) * [النساء 92] قال من عقل الايمان وصام وصلى وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القران من رقبة مؤمنة فلا يجزئ الا من صام وصلى وما كان في القران رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله الا أنه قال قد صلى ولم يذكر الصيام وما لم يذكر مؤمنة فيجزئ وان لم يصل وعن الشعبي والحسن وقتادة مثل قول بن عباس وإبراهيم وهو قول الثوري وروى الأشجعي عن الثوري أنه قال لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ولا يجزئ الا من صام وصلى وقال عطاء بن أبي رباح كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزئ وكذلك قال الزهري قال الأوزاعي سالت الزهري أيجزىء عتق الصبي المرضع في كفارة الدم قال نعم لأنه ولد على الفطرة وهو قول الأوزاعي وقال أبو حنيفة إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل وهو قول الشافعي الا ان الشافعي يستحب الا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم بالايمان واختلف قول مالك وأصحابه على هذين القولين الا ان مالكا يراعي اسلام الأب ولا يراعي اسلام الام قال أبو عمر اجمع علماء المسلمين ان من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين وان ديته - ان قتل - مثل دية أحدهم فدل ذلك أنه يجزئ في الرقاب المؤمنة وبالله التوفيق 1481 - مالك انه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه 1482 - مالك انه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»