الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٤٥
يجزئ ولا يجزئ في ذلك مقطوع الابهامين ولا مقطوع ثلاثة أصابع في كل كف [سوى الابهامين] وان كان أقل من ثلاثة أصابع اجزا والذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك كله سواء ويجزئ عندهم الكافر في الظهار وكفارة اليمين ولا يجزئ في قتل الخطا ومن اعتق في رقبة واجبة عليه عبدا بينه وبين اخر لم يجزئه موسرا كان أو معسرا في قول أبي حنيفة ويجزئه في قول أبي يوسف [ومحمد] إذا كان موسرا ولا يجزئه إذا كان معسرا والأشل عندهم كالأقطع يجزئ ولا يجزئ المعتوه ولا الأخرس ويجزئ المقطوع الاذنين والخصي وقال زفر لا يجزئ مقطوع الاذنين وقال عثمان البتي يجزئ الأعور والأعرج الا ان لا يمشي وقال الليث بن سعد لا يجزئ في الرقاب الواجبة شيء فيه عيب ولا يجزئ الذي يجن في كل شهر مرة وان كان فيما بين ذلك صحيحا لان ذلك عيب ولا يجزئ الأعرج ولا الأجدع ولا الأعور ولا الأشل لان ذلك مما لا يجزئ في الضحايا فهو في ذلك أشد قال أبو عمر اجمعوا على أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ نحو الحول ونقصان الضرس والظفر واثر كي النار والجرح الذي قد بريء وذلك كله يرد به العيب إذا نقص من الثمن فدل ذلك على أنه ليس المعتبر في الرقاب السلامة من جميع العيوب والقياس لها أيضا على الضحايا بالا يستقيم من اجل السن لان الصغير يجزئ عندهم في الرقاب الواجبة ولا يجزئ في الضحايا واما قول مالك في أنه لا يطعم في الكفارات الا مساكين المسلمين فقد مضى القول في ذلك في كتاب الايمان والحمد لله ((8 - باب عتق الحي عن الميت)) 1484 - مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ان أمه أرادت ان
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»