الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٣٩
ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث (الموطأ) سواء وجعله متصلا عن أبي هريرة مسندا ورواه الحسن هذا أيضا عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه زاد فيه عن المسعودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعتقها فإنها مؤمنة) وليس في (الموطأ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإنها مؤمنة) ولكن فيه ما يدل على ذلك ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار انه جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها وساق الحديث مثل رواية يحيى إلى اخرها وفي حديث مالك عن بن شهاب في هذا الباب من الفقه ان من شرط الشهادة التي لا يتم الايمان الا بها الاقرار بالبعث بعد الموت بعد شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وقد اجمع المسلمون على أن من انكر البعث بعد الموت فليس بمؤمن ولا مسلم ولا ينفعه ما شهد به وفي ذلك مع ما في القران من تأكيد الاقرار بالبعث بعد الموت ما يغني ويكفي ولا خلاف علمته فيمن جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذرا لله ان يعتقها انه لا يجزئ عنه الا مؤمنة وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطا الا رقبة مؤمنة بشرط الله ذلك في نص كتابه هنالك [واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة الايمان وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله كثيرا] واختلف العلماء فيمن عليه رقبة مؤمنة هل يجزئ فيها الصغير ان كان أبواه مؤمنين وهل يجزئ فيها من لم يصم ولا يصل فقالت طائفة لا يجوز فيها الا من صام وقالت ذهب إلى هذا بعض من يقول (الايمان قول وعمل) وروى عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»