الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٤٢
قال الزهري لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة ولا أم الولد ولا المدبر ولا الكافر وقال عطاء مثله وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى وقال بن جريج قلت لعطاء ولد زنا صغير أيجزىء في رقبة مؤمنة إذا لم يبلغ الحنث قال لا ولكن كبير رجل صدق وعن بن جريج أيضا قال قلت لعطاء الرقبة المؤمنة الواجبة أيجزىء فيها مرضع قال نعم قلت وكيف ولم يصل وراجعته فقال ما أراه الا مسلما وديته دية أبيه قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما أرى الا الذي قد بلغ واسلم قال أبو عمر اختلف قول الزهري في الصبي أيضا فروى الأوزاعي عنه ما تقدم ذكره وروى معمر عن الزهري قال لا يجزئ في الظهار صبي مرضع قال أبو عمر فإذا لم يجز في الظهار فأحرى الا يجزئ في القتل لان النص في الرقبة المؤمنة انما ورد في القتل والظهار مقيس عليه وقال الشافعي - رحمه الله وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء وردا في اية الدين واية الرجعة وقد اجمعوا في الشهادة في الزنى وغيره انه لا يجوز في ذلك كله الا العدول وكذلك الايمان في الرقاب الواجبة وبالله التوفيق ((7 - باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة)) 1483 - مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع (1) من ثمنها للذي يشترط من عتقها قال مالك ولا باس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»