الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٨٥
وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وروي ذلك عن بن مسعود وشريح وطاوس وبه قال احمد وإسحاق قال مالك (1) فيمن أوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضة فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك فان ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله تعالى لأن الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك قال أبو عمر هذه وصية الوارث لم يعلم بها الا في المرض أو عطية من صحيح ذكرها في وصيته ليخرج من ثلثه فحكمها حكم العطية في المرض فإذا لم يجزها الورثة لم يجز ولا سبيل ان يكون من اقراره في مرضه شيء ينقل إلى حكم الصحة عند جماعة أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا كما لو أقر في صحته لم يحكم له بحكم الاقرار في المرض وهذا رجل أراد ان يصنع وهو مريض صنيع صحيح فيعطي الوارث وهو مريض عطيته من راس ماله فلم يجز له ذلك أهل العلم الا انه لو قال في مرضه وهو مريض كنت أعطيته شيئا في صحتي لم يقبضه وانا أوصي به له الان فهذا موقوف على إجازة الورثة ولو كان لأجنبي وقد قال انفذوا له ما أعطيته في الصحة فقد أوصيت له به وانفذته له كان ذلك جائزا له من ثلثه رضي الورثة بذلك أو لم يرضوا الا ان يكون أكثر من الثلث فيكون ذلك من اجازتهم على ما قدمنا وهذا كله قول جماعة الفقهاء والحمد لله كثيرا ((6 - باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد)) 1465 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان مخنثا كان عند أم سلمة
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»