وقال اشهب هو جائز لأنه يعود [إلى] الاجراء قال أبو عمر هذا في زكاة الربح لا في زكاة المال قال مالك (1) ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قارضه ان لا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا باجر ليس بمعروف وقد تقدم القول في هذه المسالة وقد اتفق الشافعي ومالك ان العامل إذا عمل على ذلك رد إلى اجر مثله وقد اختلف أصحاب] مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض المثل وما يرد منه إلى أجرة المثل فقال بن القاسم كل ما دخله التزيد والتحجير فان العامل يرد فيه إلى اجرة مثله ويكون في ذلك كله أجيرا حاشا مسالتين فإنهما خرجتا عن أصله إحداهما العامل يشترط عليه ضمان مال القراض فقال يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه والمسالة الثانية إذا ضرب اجلا فإنه يرد إلى قراض مثله وسائر ذلك من هذا الباب خاصة يكون أجيرا وما عدا التزيد والتحجير فإنه يكون فيه على قراض مثله وذكر بن حبيب عن اشهب وبن الماجشون [انهما قالا] يرد في القراض الفاسد [كله] إلى قراض مثله قال وقال [عبد العزيز بن أبي سلمة] القراض الفاسد [كله] يرد [العامل فيه] إلى أجرة المثل وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القراض الفاسد انه يرد العامل فيه إلى اجرة مثله والمال كله وربحه لرب المال وذكر بن خواز بنداذ قال الأصل من قول مالك في القراض الفاسد انه يرد إلى أجرة المثل الا في مسائل يسيرة مثل القراض على جزء مجهول من الربح [والقراض إلى مدة] والقراض بعرض والقراض على الضمان [قال] وأظن ذلك كله استحسانا والأصل فيه الرد إلى أجرة المثل قال أبو عمر قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل
(١٦)