الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٣٧
قال وكذلك قول أهل الكوفة لا يستقيم في قياس ولا نظر ولا فيه اثر يلزم انهم جعلوا الرهن مرة مضمونا بما فيه الدين ومرة مضمونا بالقيمة بما فيه والمضمونات انما تضمن بالقيمة إذا فاتت كأنما فيها من الحق فان ذكروا رواية عن علي [فالخلاف عن علي] موجود والسنة تدل على أنه أمانة وبالله التوفيق اختصرت كلامه هذا ولكل هذه الطوائف حجج يطول ذكرها قد تقصاها أصحابهم كل لمذهبه وبالله التوفيق لا شريك له ((11 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان)) 1399 - قال مالك فيمن رهن حائطا له إلى اجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل ان الثمر ليس برهن مع الأصل الا ان يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها ان ولدها معها قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتاع) قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه [قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان من امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه] من الرقيق ولا من الدواب قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه ان ما تلده المرهونة فهو رهن معها وان الثمرة الحادثة ليست برهن [معها وان الثمرة] مع الأصل لا مع الاشتراط وقال الليث بن سعد إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن وإذا كان إلى اجل فالثمرة إلى صاحب الأصل وروي عنه انه لا تدخل فيه الا أن تكون موجودة يوم الرهن في الشجر
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»