الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٤٠
رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه سنة قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي انظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فاوفي حقه وان خيف ان ينقص حقه بيع الرهن كله فاعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن إلى الراهن والا حلف المرتهن انه ما انظره الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال ان مال العبد ليس برهن الا ان يشترطه المرتهن قال أبو عمر قد مضى الكلام في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان ما يغني عن الكلام في مال العبد ولا خلاف عن مالك فيه الا انهم اختلفوا فيما يستفيده العبد المرهون هل يدخل في الرهن أم لا واختلف في ذلك أيضا أصحاب مالك - رحمه الله واتفق بن القاسم واشهب انه لا يكون ما يوهب العبد ولا خراجه رهنا وخالفهما يحيى بن عمر فقال ذلك كله رهن معه قال أبو عمر الصواب ان لا يكون الخراج ولا غيره مما يستفيده رهنا لأنه ملك للراهن لم يتعاقد عليه الرهن وقد اتفق [العلماء] ان مال العبد لا يدخل في البيع الا بالشرط وهي السنة فالرهن احرى بذلك وأولى واما القضاء في ارتهان الرجلين فقال مالك ما تقدم ذكره وقال أيضا إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل دينا وهما فيه شريكان لم يصح قضاء أحدهما دون الاخر ولا يقبض الرهن حتى يستوفي المرتهن ماله عليه ما فيه فإن لم يكونا فيه شريكين فإنه إذا قبض أحدهما قبض حصته وقال أبو حنيفة سواء كانا شريكين أو غير شريكين لا يأخذان الرهن حتى يستوفيا جميع الدين وقال الشافعي يصح الرهن من رجل لرجلين ومن رجلين لرجل ولكل واحد منهما نصف الرهن فإذا قضى أحدهما نصيبه اخذ نصيبه من الرهن فإن كان المرتهن واحدا والراهنان اثنين [فاجر أحدهما أو قبض منه حصته من اثنين خرجت حصته من الرهن وكذلك لو كانا رجلين] فاجر أحدهما أو قبض [حصته] فنصفه خارج من الرهن ويقاسمه ان كان مما يكال أو يوزن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»