الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان وما كان مثل ذلك كله فهلك انه من مال الراهن ومصيبته منه والمرتهن فيه امين وروى هذا القول الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وقال بن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد في هلاك الرهن عند المرتهن انهما يترادان الفضل بينهما على مثل قول مالك والأوزاعي والبتي الا انه لا فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه وبين ما لا يظهر وبين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه والرهن عندهم مضمون على كل حال حيوانا كان أو غيره وروي هذا القول ومعناه عن علي بن أبي طالب من حديث قتادة عن خلاس عن علي - رضي الله عنه وروي أيضا عن بن عمر من حديث إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة عن بن عمر الا ان إبراهيم بن عميرة مجهول لا يعرف وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ان كان الرهن مثل الدين أو أكثر فهو بما فيه وان كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما نقص من قيمة الرهن عن الدين والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون وما زاد على الدين فهو أمانة وروي مثل هذا القول عن علي مثله من حديث عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي - رضي الله عنه وقال شريح القاضي وعامر الشعبي وشريك وغير واحد من الكوفيين [يذهب] الرهن بما فيه من الدين إذا هلك سواء كانت قيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين الا انهم انما يجعلونه بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينه على ما فيه فان قامت بينة على ما فيه ترادا الفضل وبه قال الليث بن سعد ومالك بن انس إذا عميت قيمة الرهن وأقر الراهن والمرتهن جميعا انهما لا يعرفان قيمته فهو بما فيه قال الليث وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه والحيوان عند الليث لا يضمن الا ان يتهم المرتهن في دعوى الموت والإباق
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»