الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٤١
((14 - باب القضاء في جامع الرهون)) 1402 - قال مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا (1) في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه احلف عليه ثم أ قام تلك الصفة أهل المعرفة بها فان كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن أردد إلى الراهن بقية حقه وان كانت القيمة أقل مما رهن به اخذ المرتهن بقية حقه من الراهن وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه قال أبو عمر هذا كله من قوله على أصله فيما يغاب عليه من الرهون انه على المرتهن مضمون فلما كان مضمونا عليه وكان له دينه الذي اتفقا على تسميته ثم اختلفا في قيمة الرهن [وهو تالف قد ضاع واصله ان القول في صفة الرهن قول المرتهن] لأنه كان بيده وثيقة بدينه فصار مدعى عليه فيما لا يقر به من قيمته فوجبت اليمين عليه في صفته ثم ضمن تلك الصفة وترادا الفضل في ذلك لأنهما قد اتفقا على تسمية الدين ولو اختلفا في مبلغ الدين كان القول فيما زاد على الرهن قول الراهن لأنه مدعى عليه واما الشافعي [فالرهن عنده أمانه] على ما قدمنا ذكره عنهم ومن قال كقوله فلا يضر المرتهن إلى هلاكه ودينه فان على الراهن بماله فان اتفقا على مبلغ الدين لزم الراهن الخروج عنه والأداء إلى المرتهن وان اختلفا فالمرتهن مدع فإن لم تقم له بينة فالقول قول الراهن مع يمينه حينئذ لأنه مدعى عليه وهذا كله [بين] لا اشكال فيه واما أبو حنيفة فالرهن عنده بما فيه إذا هلك وكانت قيمته كالدين أو أكثر وان كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بتمام دينه وبكل قول من هذه الأقوال قال جماعة من السلف قد ذكرناهم فيما مضى والحمد لله كثيرا قال مالك (2) الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما
(١٤١)
مفاتيح البحث: الرهان (6)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»