الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٤٨
قال وسمعت مالكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وانما الطعام بمنزلة الذهب والفضة انما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين السنة والعمل المعمول به قال أبو عمر اجمع العلماء لا خلاف بينهم فيما علمت أن من استهلك ذهبا أو ورقا أو طعاما مكيلا أو موزونا انه عليه مثل ما استهلك من صنفه بوزنه وكيله على ظاهر قول الله عز وجل * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * [النحل 126] واختلفوا فيمن استهلك شيئا من الحيوان فقال منهم قائلون لا يقضى بالقيمة في شيء من الأشياء الا عند عدم المثل وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم وحجتهم قول الله عز وجل * (وإن عاقبتم) * الآية ومن الأثر ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد قال أبو داود وحدثني مسدد قال حدثني يحيى جميعا عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت احدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال بن المثنى في حديثه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها زاد بن المثنى (كلوا) فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها - ثم رجع إلى لفظ حديث مسدد وقال (كلوا) وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته (1) قال أبو داود وحدثني مسدد [قال حدثني يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني فليت العامري قال أبو داود] وهو أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة ما رايت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»