وقال الشافعي لا يدخل الولد الحادث ولا الثمرة الحادثة في الرهن كما لا يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي وبه قال أبو جعفر الطبري قال وكذلك الغلة والخراج كل ذلك داخل في الرهن بغير شرط قال أبو عمر قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه المسالة واما الشافعي فحجته ان [الثمرة] لما لم تدخل في بيع الأصل الا بالشرط دل على أنها شيء اخر غير الأصل ولا تدخل في الرهن الا بالشرط بعد ظهورها والأمة لا يصح رهن جنينها في بطنها فإذا ولدت فهو مباين لها لم يقع عليه الرهن فهو للراهن واما أبو حنيفة فقاسه على المكاتبة التي ولدها مثلها إذا ولدته بعد الكتابة ولا فرق عنده بين الثمرة والولد لان ذلك كله نمى من الأصل والاحتجاج بمذاهبهم فيه تشعيب والأصل ما ذكرته لك ((12 - باب القضاء في الرهن من الحيوان)) 1400 - قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فإذا وصفه احلف على صفته وتسمية ماله فيه ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن اخذه الراهن وان كان أقل مما سمى احلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وان أبى الراهن ان يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن
(١٣٨)