معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٦
قال الشافعي:
فيقال له هذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا.
وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن أبي حريز عن الشعبي أن عمر قال:
من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له وإن قسم فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة.
ومن حديث ابن علية عن [161 / أ] / عمر أو عن أبي عبيدة.
قال الشافعي:
وكلاهما لم يدرك عمر، ولا قارب ذلك.
قال أحمد:
وقد قيل عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر.
وهو أيضا مرسل.
قال الشافعي:
المرسل قد يكون عن المجهول والمجهول لا تقوم به حجة.
وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين عن أبيه أن سعدا فعله به والحديث عن عمر مرسل.
5453 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال:
هو جائز.
قال الشافعي:
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»