ومنهم من قال: صاحبهما أحق بهما ما لم يقسما فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة.
قال الشافعي:
ودلالة السنة فيما أرى - والله أعلم - مع من قال هو لمالكه قبل القسمة وبعده.
فأما القياس فمعه لا شك.
والله أعلم.
فقلت للشافعي: فاذكر السنة فيه؟
فقال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها.
قال الشافعي:
كأنه يعني ناقة النبي [صلى الله عليه وسلم] لأن آخر الحديث يدل ذلك.
قال عمران بن حصين: وكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة هدرة فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها.
فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا:
ناقة رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قالت: إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها.
فقالوا: والله لا تنحرنها حتى نؤذن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' سبحان الله بئس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية