معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٥
أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن.
قيل له: تميم بن طرفة لم يدرك النبي [صلى الله عليه وسلم] ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عن من أخذه.
5452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في عبد وبعيرا أحرزهما العدو ثم ظفر بهما. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لصاحبهما:
' إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة '.
قال أحمد:
هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة.
ورواه غيره عن الحسن بن عمارة بن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في بعير واحد.
وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به.
ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف.
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك.
وروي من وجه آخر عن ابن عمر وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به.
قال الشافعي في القديم:
واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»