الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه - لا أحفظ عن من رواه - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال:
فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.
قال الشافعي:
وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس.
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه:
حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه:
أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعدا فأخبرته فدفعه إلي.
5451 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: فوجده في مربط سعد.
وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال:
فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة.
قال الشافعي في القديم:
سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال:
' دماؤكم وأموالكم حرام '.
وبسط الكلام فيه [إلى أن] قال:
فإن احتج بأن [160 / ب] / بأن تميم بن طرفة روى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حكم في رجل اشترى بعيرا قد