معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧
وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده عن مكحول عن عبادة.
وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن.
وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور وضرار بن الخطاب وأبي جندل وكانوا قد شربوا. وكان ذلك بحضرة العدو فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة.
فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب فلما رجع حدهما.
1148 - [باب] بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 5440 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد وضع ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماءهم وأموالهم.
وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلا يستحل ذلك.
وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي.
وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' لا ربا بين أهل الحرب '.
أظنه قال: ' وأهل الإسلام '.
قال الشافعي:
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»