1147 - [باب] [157 / أ] / إقامة الحدود في أرض الحرب 5439 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال:
لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو.
قال وحدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله:
أن لا تقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.
قال الشافعي:
لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود.
واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر:
وقد أقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون.
وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه.
وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما:
فأما قوله يلحق بالمشركين فإن لحق بهم فهو أشقى له.
ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل