معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥١
الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد ' [159 / أ] / أو قال: ' ابن آدم '.
5445 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ.
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب.
5446 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين.
أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي [صلى الله عليه وسلم] وكانت الناقة والمرأة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي [صلى الله عليه وسلم].
فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم].
فذكروا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' بئس ما جزيتها إن أنجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم ' وقالا معا أو أحدهما في الحديث:
وأخذ النبي [صلى الله عليه وسلم] ناقته.
قال أحمد:
وهذه الزيادة أيضا فيما:
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»