معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٣
أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن تقسم؟
فقال لا يقطع ويغرم وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب فإن عاد عوقب.
قلت: أفيرجل عن دابته أو يحرق سرجه أو متاعه؟
فقال: لا يعاقب رجل في ماله إنما يعاقب في بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان.
وكذلك العقوبات وقليل الغلول وكثيره محرم قلت للشافعي فما الحجة فيما قلت؟
فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عجلان كلاهما عن عمرو بن شعيب.
قال أحمد:
انقطع الحديث من الأصل وهو فيما:
5437 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري [156 / ب] / أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا إبراهيم بن يسار حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما قفل من غزوة حنين وكان يسير والناس يسألونه حاصت به الناقة فخطفت شجرة رداءه فقال:
' ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل والله لو أفاء الله عليكم نعما مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا '.
ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال:
' مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم '.
فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا فقال:
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»