معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٠
وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال فيه قولا حسنا.
ويقال فقال لعمرو:
' فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل
وقال في موضع آخر في هذا الإسناد:
وبعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما.
وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده.
قال الشافعي في الموضع الأول:
فإذا أحل للرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله كان هذا أكبر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام.
وقد بسط الشافعي الكلام في قتال الواحد جماعة من المشركين في كتاب القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه وانتهى كلامه إلى أن قال:
فإن كان يرجو النجاة بالحال التي قد ينجو مثله بها فله ذلك وهو [155 / ب] / مثل أن يقاتل عشرة فقد يهزم الواحد العشرة.
وما أشبه ذلك وما كان من ذلك مما لا ينجو منه فليس ذلك له لأنه بمنزلة من ألقى نفسه في نار أو بحر يحيط علمه أنه لا ينجو منه.
فإن قالوا: قد بارز عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح جماعة من المشركين فقاتلهم فلم يعبه رسوله الله [صلى الله عليه وسلم].
وفعل ذلك غير واحد في زمان عمر فلم يعب.
قال الشافعي:
عاصم بن ثابت قد كان علم أن القوم قاتلوه لأنه كان قتل يوم أحد جماعة من
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»