معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٧
وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات عن نافع ثم في رواية بعضهم ما دل على أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق.
وفي رواية بعضهم:
' فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه '.
وفي رواية بعضهم قال:
' فيعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق '.
وقال بعضهم:
فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل.
وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما [289 / أ] / راعوا حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان إذا كان موسرا. والله أعلم.
6023 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبيه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته '.
وقال في موضع آخر:
' بأغلى القيمة ويعتق '.
وربما قال:
' قيمته لا وكس فيها ولا شطط '.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
6024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»