معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩
قال أحمد:
هذا عن عمر منقطع.
وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل أنه قال:
جاءنا كتاب عمرو:
إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم أقضوا فيهم بما أحببتم.
وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه.
وإذا قال: مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة.
5430 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا [155 / أ] / الأعمش عن أبي وائل فذكره وقد ثبت ما ذكر عمر في النزول على حكم الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
1145 - [باب] الخروج إلى دار الحرب غازيا بغير إذن الإمام والتقدم على جماعة المشركين والأغلب أنهم سيقتلونه 5431 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال:
استحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال.
فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال:
فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم وذلك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار: إن قتلت صابرا محتسبا؟ قال:
' فلك الجنة '.
فانغمس في جماعة العدو فقتلوه.
وألقى رجلا من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي [صلى الله عليه وسلم] الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»