معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨
وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر فمشهور عنه:
أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حدث أو مجرب [273 / أ] / عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة.
قال أبو عبيد:
الظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعوى إلى غير أبيه أو المتولي غير مواليه.
وقد يكون أن يتهم في شهادته لقربته كالوالد للولد والولد للوالد.
قال أحمد:
وإذا لم تجز شهادته لنفسه وولده بعض منه وهو بعض والده فكيف تجوز شهادته له؟
والله أعلم.
وأما شهادة الأخ لأخيه:
فقد روينا عن ابن الزبير أنه أجازها. وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي.
قال أحمد:
وروينا عن معمر عن موسى وهو ابن شيبة:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها.
5955 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر فذكره.
وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب.
وروينا في الحديث الثابت عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»