معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤١٧
' من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان '.
ثم قرأ علينا النبي [صلى الله عليه وسلم] من كتاب الله:
* (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * الآية.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
5936 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار '.
قالوا: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ قال:
' وإن كان قضيبا من أراك '.
قالها ثلاثا.
أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء.
5937 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق - يعني محمدا - عن معبد بن كعب عن أبي أمامة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله [270 / أ] / وهو عليه غضبنان '.
قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال:
' وإن كان سواكا من أراك '.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»