معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٦
الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة '.
5952 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا القعنبي حدثنا ابن أبي ذئب. فذكره وزاد والحنة قال: والحنة الذي تكون بينك وبينه عداوة.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه ولا يحكي عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه وهذا قوي عندنا. والله أعلم.
[272 / ب] / وإن كان الحديث فيه منقطعا.
قال أحمد:
وكذا الشافعي هذا المرسل بأن أكثر [أهل] العلم يقول به.
وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه وهو ما أخرجه أبو داود في المراسيل.
وأورده أبو عبيد في كتابه عن طلحة بن عبد الله بن عوف: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية:
' أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين '.
وروي من وجه آخر موصولا.
5953 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»